الأربعاء، 21 أغسطس 2013

حقوق العمال عند الإصابة من يحميها؟

مداد القلم .. الراية 15 نوفمبر 2009
..عندما يشاء القدر أن تزور عيادات العظام التابعة لمؤسسة حمد  ستجد أمة من الناس أمامك في الانتظار، وإذا ما دعتك الضرورة، عافاكم الله إلي قسم الأشعة ستجد منظر العمال الذين تعرض بعضهم لإصابات العمل واستدعي وضعهم علي إثرها إلي اخذ أشعة للكشف خصوصا ان معظم الإصابات هي الكسور وما يوازيها في الورش العملية.
ولكنك تفاجأ بأن تجد العامل الذي يريد تسجيل دوره للأشعة  يتراجع أمامك ويلغي طلبه التصوير وهو يئن ألما لا يحتمل، لدرجة انك تصاب أنت بالألم من ألمه ، وألما أكبر عندما تسأله لماذا ؟ تحاول إقناعه بأن الأشعة ضرورية لتشخيص وضعه التشخيص الأمثل حتي يستطيع أن يباشر علاجه ومن ثم يعود إلي عمله معافي.
يرفض مكتفيا بمسكنات ويشير إليها ، وتفاجأ بأن السبب انه لا يملك قيمة الأشعة الإضافية فضلا عن القيمة التي دخل بها علي الطبيب حتي علي الرغم من دعم الدولة لقيمة العلاج والدخول والأشعة في مستشفي حمد العام مقارنة بغيرها في المستشفيات الخاصة. إذ إنها تقتطع ربع راتبه الذي يغطي التزاماته والتزامات عائلته التي تغرب من أجلها.
كل هذا السيناريو المأساوي السابق طبعا وأنت تظن أن رب العمل قد تكفل لعامله بالعلاج والتأمين الصحي ، خصوصا إذا ما تعرض لإصابة عمل أثناء تأديته واجبه.
وتتساءل في قرارة نفسك: من المسؤول عن انتهاك حق العامل المصاب؟
تتساءل بالطبع في استفهام استنكاري، وأنت تعلم أن قانون العمل في قطر لم يقصر في ذلك، فقد أقر حقوق العمال وضمن لهم كل حقوقهم ، وفي مواده أيضا شمل أساسيات السلامة و الصحة المهنية والرعاية الاجتماعية المسبقة مفصلة في عدد من البنود ففي الفصل العاشر نصت المادة رقم 99 علي أساسيات الوقاية "علي صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلي ما يستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.:  فضلا عن نص القانون علي الاحتياطات والاحترازات الوقائية  ففي المادة رقم 100:
يجب "علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل عماله أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات.""
ونصت أن يرفع هذا الأمر للوزير في حال الإخلال بالاحتياطات،إذا فما بالكم بالإصابات التي قد لا يجد فيها العامل ادني رعاية من بعض أرباب العمل الذين قست قلوبهم بل خالفوا قانونا قد  فصل أيضا في بنوده كيفية التعامل مع إصابات العمل والتعويض؟؟
فقد نصت المادة رقم 109 علي أحقية العامل بالعلاج علي نفقة رب العمل كالتالي:
 "للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقي علاجاً يتناسب مع حالته، علي نفقة صاحب العمل وذلك وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
ويتقاضي العامل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب. فإذا استمر العلاج مدة تزيد علي ستة أشهر تقاضي العامل نصف أجره الكامل حتي يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم ، أيهما أقرب. "
فإذا كان قانون العمل القطري واضحا؟ وحقوق الإنسان في قطر مصانة وغير ممتهنة؟ فمن يحاسب بعض منتهكي حقوق العامل كإنسان؟ ومنتقضي أمر القانون؟
ما الجهة المسؤولة عن متابعة سريان القانون وتطبيقه في المؤسسات والشركات فيمن توظفهم من عمالة تسري عليها أحكام هذا القانون؟
ومع كل الجهود المبذولة، فالأمر يحتاج إلي جهة متابعة عاجلة ودورية من قبل وزارة العمل "الجهة المختصة بالقانون"،  لمحاسبة كل منتهك ، والتي يقع ضمنها مقدما إخضاع العامل لورش تثقيفية لتعريفه بحقوقه، كما يقتضي النص عليها وتدوينها في عقود العمل . فالعامل إنسان لحياته أهميتها وكرامتها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق